المسألة ١٬١٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠ وأن تكون للحاجة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة