المسألة ١٬١٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ وأما الذهب، فبالقياس على الفضة، والأصل استواءهما في الأحكام إلا بدليل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة