فإن رضيه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه، إنه لا بأس به]، قال أبو عمر: [لا أعلم في هذا خلافا] (١) . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي، والعظيم آبادي (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن رضيه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه، إنه لا بأس به]، قال أبو عمر: [لا أعلم في هذا خلافا] (١) . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي، والعظيم آبادي (٢) .