فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٨ج ٢ ص ٣٨٨

فإن رضيه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه، إنه لا بأس به]، قال أبو عمر: [لا أعلم في هذا خلافا] (١) . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي، والعظيم آبادي (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد