المسألة ١١٬٦٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٨ج ٢ ص ٣٨٨ وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة