فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٩ج ٢ ص ٣٨٩

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ويدخل في هذه البراءة) ش: إنما قال: في هذه البراءة، احترازا عن البراءة التي شرطها البائع في قوله: بعته على أني بريء من كل عيب به، فإنه لا يبرأ عن الحادث، بالإجماع] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد