المسألة ١٬١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ وخالف الحنابلة في قول آخر (١٠) ، فقالوا: لا يجوز إذا كان كثيرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة