فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٧٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٩٧ج ٢ ص ٣٩٧

فإن العقد لازم بينهما، لا يحق لأحدهما فسخُه إلا بأحد أمرين: إما بوجود العيب الموجب للرد، أو بالشرط الذي يكون بينهما والذي يكون محددا بمدة معلومة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد