المسألة ١٬٢٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤ فإن جلده طاهر، يجوز استعماله والانتفاع به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة