المسألة ١٢٬٠١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ فإن البيع لا يبطل، والخيار باق على حاله بإجماع العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة