المسألة ١٢٬٠٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ ولو أسلم البائع، لا يبطل البيع بالإجماع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة