المسألة ١٢٬٠٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢١ج ٢ ص ٤٢١ • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ (إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أن المشتري بالخيار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة