[ولو ارتدَّ - أي: البائع الذي شرط الخيار لنفسه - فعلى خياره، إجماعا] . نقله عنه العيني، وابن الهمام، وابن نجيم (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[ولو ارتدَّ - أي: البائع الذي شرط الخيار لنفسه - فعلى خياره، إجماعا] . نقله عنه العيني، وابن الهمام، وابن نجيم (١) .