فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٣ج ٢ ص ٤٢٣

بجامع أن كلا منهما قد زال عنه التكليف، وهو مظنة للرجوع إليه، ولم يقع ضرر للعاقدين؛ لأنهما ما زالا في المدة المشترطة بينهما، فهي مدة باقية من دون هذا العارض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد