فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٣ج ٢ ص ٤٢٣

والمراد بالمسألة معنا: الغبن في أصل حكمه محرم شرعا بإجماع العلماء، أما اليسير منه الذي إذا رُجِع فيه إلى العارفين بالسلع من التجار فإنه لا يخرج عن تقويمهم، فهذا غير مؤثر على صحة البيع، باتفاق العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد