• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح، إذا وقع في الأسواق، وعلى سبيل التلقي، فهو جائز] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح، إذا وقع في الأسواق، وعلى سبيل التلقي، فهو جائز] (٤) .