فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٨ج ٢ ص ٤٢٨

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد