فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٢ج ٢ ص ٤٣٢

إلا للإبل، وفي حديث آخر: أنه نهى عن بيع المحفلة، وقال: "إنها خلابة" (١) فالمحفلة هي المصراة بعينها. . .، وإنما سميت محفلة؛ لأن اللبن قد حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته. ومنه قيل: قد احتفل القوم، إذا اجتمعوا كثروا] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد