• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدلسا على المشتري] (١) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدلسا على المشتري] (١) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢) .