المسألة ١٢٬١٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٤ج ٢ ص ٤٣٤ ثم علم بالتصرية قبل حلبها، كأن يقر بها البائع، أو شهد بها من تقبل شهادته، فله ردها, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة