فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦

• الخلاف في المسألة: حُكي عن الزهري قول شاذ في هذه المسألة (١) ، بعدم اشتراط الدباغ مطلقًا، بل يجوز استعمال الجلد في اليابس والرطب، دون دباغ، ولم يُذكر له دليل على ذلك، إلا أنه مبني على طهارة الميتة عنده واللَّه أعلم، وهو قول مخالف للأدلة الصريحة الدالة على نجاسة الميتة، والجلدُ منها، ولم يتابعه على ذلك أحد، فيما اطلعت عليه (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد