فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤١ج ٢ ص ٤٤١

الأول: القياس على المصراة: فكما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار للمشتري في المصراة فقال: "هو بخير النظرين" (١) والتخيير دليل على تصحيح العقد، وإلا فلا يمكن تصحيح الفاسد، فكذلك في المبيع المعيب (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد