فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٢ج ٢ ص ٤٤٢

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [ (للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وسيأتي أن القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ، إجماعا في المقارن] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد