المسألة ١٬٢٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن جلد الإنسان، لا يحل سلخه ولا استعماله" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة