فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦

ويقول أيضًا: "وأما جلد الآدمي، والثوب المتخذ من شعره؛ فيحرم استعماله باللبس وبغيره بالاتفاق" (٩) ، وعبارته وإن كانت في المذهب إلا أني ذكرتها للاعتضاد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد