ويقول أيضًا: "وأما جلد الآدمي، والثوب المتخذ من شعره؛ فيحرم استعماله باللبس وبغيره بالاتفاق" (٩) ، وعبارته وإن كانت في المذهب إلا أني ذكرتها للاعتضاد.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويقول أيضًا: "وأما جلد الآدمي، والثوب المتخذ من شعره؛ فيحرم استعماله باللبس وبغيره بالاتفاق" (٩) ، وعبارته وإن كانت في المذهب إلا أني ذكرتها للاعتضاد.