فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٦ج ٢ ص ٤٤٦

• المراد بالمسألة: الجارية إذا لم تبلغ من الحيض بأن كانت صغيرة، أو كانت أمة جاوزت سِنَّه بأن كانت كبيرة، فإنه لا يعد عدم حيضها عيبا يثبت به الرد، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد