فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٦ج ٢ ص ٤٤٦

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض، أو هي مستحاضة فهو عيب) قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيب بالإجماع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد