• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض، أو هي مستحاضة فهو عيب) قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيب بالإجماع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض، أو هي مستحاضة فهو عيب) قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيب بالإجماع،