المسألة ١٬٢٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٧ج ١ ص ١٤٧ "ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة