المسألة ١٢٬٣٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٧ج ٢ ص ٤٤٧ • المراد بالمسألة: إذا باع البائع الأمة أو العبد، وأخذهما المشتري ولم يعلم بأنهما متزوجان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة