فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٧ج ٢ ص ٤٤٧

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب، يجب به الرد] (١) . نقله عنه: ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد