• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب، يجب به الرد] (١) . نقله عنه: ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب، يجب به الرد] (١) . نقله عنه: ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .