المسألة ١٢٬٣٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٨ج ٢ ص ٤٤٨ فإن أبى أن يطلقها، فلزمته نفقة لها، فهي على البائع] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة