فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٩ج ٢ ص ٤٤٩

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه إذا بيَّن له البائع بعيب فيه، وحد مقداره ووقفه عليه، إن كان في جسم المبيع فرضِي بذلك المشتري، أنه قد لزمه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد