المسألة ١٢٬٣٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٠ج ٢ ص ٤٥٠ الثانية: ألا يكون قد علم بالعيب، ففي هذه الحالة لا يسقط خياره، بلا خلاف بين العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة