فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥١ج ٢ ص ٤٥١

الأول: أن حق الرد إنما شرع لفوات السلامة المشروطة في العقد دلالة، ولما صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به، دل على أنه أسقط حق نفسه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد