• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر،