المسألة ١٬٢٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٧ج ١ ص ١٤٧ إذا كان لدى الإنسان إناء فيه ماء أو لبن، فإنه يستحب له أن يغطيه، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة