المسألة ١٢٬٤٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٣ج ٢ ص ٤٥٣ ولا أحدث المشتري فيه شيئا لا وطئًا ولا غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة