المسألة ١٢٬٤٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٣ج ٢ ص ٤٥٣ فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة