المسألة ١٢٬٤٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٤ج ٢ ص ٤٥٤ يجعل له الخيار بين الإمساك مع الأرش أو الرد بكامل الثمن، وإنما رده، فدل على أنه إذا لم يرض فليس له إلا الرد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة