فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٤ج ٢ ص ٤٥٤

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في المشهور من المذهب عندهم، وإسحاق ابن راهويه، وقالوا بأنه مخير بين ثلاثة أشياء: بين الرد، والإمساك من دون مقابل، والإمساك مع أرش العيب (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد