فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٨ج ٢ ص ٤٦٨

• المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في الرقيق والحيوان المباعين بعد قبض المشتري، ولم يكن للعيب سبب سابق قبل القبض، فإنه لا يكون الضمان على المشتري، إلا إذا وقع العيب بعد أربعة أيام، ويستثنى من العيوب الجنون والجذام والبرص، فإنها لا تدخل في ضمانه إلا بعد مضي سنة كاملة، باتفاق العلماء (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد