فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٨ج ٢ ص ٤٦٨

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها، وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص، فإنه من المشتري] (٣) . نقله عنه ابن القطان (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد