المسألة ١٬٢٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ وهناك قول محكي عن الزهري، أنه يقول: بجواز الانتفاع بالجلود دون دبغ (١١) ، وهو قول شاذ لا دليل له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة