فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٠ج ٢ ص ٤٧٠

ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا دون الآخر، سواء كان قبل القبض أو بعده، فإنه مخير بين أن يردهما جميعا، أو يمسكهما جميعا، وليس له أن يرد المعيب وحده، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد