فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٠ج ٢ ص ٤٧٠

[فإن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر؛ كالخفين والنعلين، أو مصراعي الباب، فوجد بأحدهما عيبا، لم يختلفوا أنه لا يرده وحده، ويردهما جميعا، أو يمسكهما جميعا] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد