فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٠ج ٢ ص ٤٧٠

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما تكلم عن المبيع المكوَّن من شيئين يمكن إفراد أحدهما عن الآخر في الانتفاع، ووجد في أحدهما عيبٌ قال: [أما إذا لم يكن في العادة - أي: إفراد أحدهما عن الآخر- كنعلين، أو خفين، أو مصراعي باب، فوجد بأحدهما عيبا، فإنه يردهما، أو يمسكهما بالإجماع] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد