المسألة ١٢٬٦٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٢ج ٢ ص ٤٧٢ ثم يشرك غيره فيه؛ ليصير بعده له بقسطه من الثمن (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة