المسألة ١٢٬٦٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٤ج ٢ ص ٤٧٤ • وفي الاصطلاح: هي بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربح معلوم عليه (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة