فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٤ج ٢ ص ٤٧٤

الأولى: أن يُعَرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحا على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة ريالات وتربحني فيها ريالا أو ريالين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد