• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩) .