فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٥ج ٢ ص ٤٧٥

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد