المسألة ١٢٬٧٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٨ج ٢ ص ٤٧٨ الثاني: أنه لما كانت السلعة عند البائع تامة كان لها جزء من الثمن، ولما حدث العيب في يده فقد احتبس عنده جزءا منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة